في الحديث:«شكونا إِلى رسول اللّه حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا» (١). قال الفقهاء: يجب كشف الجبهة في حال السجود، وأما كشف الكفين فقال أبو حنيفة: لا يجب، وللشافعي قولان) (٢).
[ل]
[الكَلّ]: العيال والثقل، قال اللّه تعالى: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ﴾ (٣) يقال: هو كَلُّ وهما كَلُّ وهم كَلّ، وقد يجمع على: الكلول، و
في حديث النبي ﵇:«من ترك كَلاًّ فإِلى اللّه ورسوله»(٤).
ويقال: الكَلُّ: اليتيم.
والكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد.
***
و [فَعْلَة]، بالهاء
[ب]
[الكَبّة]: الزحام.
والكَبّة: الحملة الشديدة في الحرب.
وكَبَّة الشتاء: شِدَّته.
والكَبّة: الجماعة من الناس. ويروى أن النعمان بن المنذر سأل الأسد الرهيص كيف قتل عنترةَ العبسي؟ فقال: ألحقته في الكَبَّة، وطعنتُه في السبَّة، فأخرجتها من اللبة.
[ث]
[الكثَّة]: لحيةٌ كَثَّة: أي مجتمعة كثيفة.
(١) انظر الأم للشافعي باب كيف السجود: (١٣٦/ ١) والبحر الزخار: (٢٦٥/ ١). (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٣) النحل: ٧٦/ ١٦. (٤) هو من حديث أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود في الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٨٩٩) وأحمد: (٣١٨، ٢٩٠، ٢٨٧/ ٢؛ ٤٥٣ - ٤٥٦؛ ٣٣٧، ٢٥٦، ٢١٥/ ٣ - ٣٣٨؛ ١٣١/ ٤).