للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحديث: «شكونا إِلى رسول اللّه حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا» (١). قال الفقهاء: يجب كشف الجبهة في حال السجود، وأما كشف الكفين فقال أبو حنيفة: لا يجب، وللشافعي قولان) (٢).

[ل]

[الكَلّ]: العيال والثقل، قال اللّه تعالى: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ﴾ (٣) يقال: هو كَلُّ وهما كَلُّ وهم كَلّ، وقد يجمع على: الكلول، و

في حديث النبي : «من ترك كَلاًّ فإِلى اللّه ورسوله» (٤).

ويقال: الكَلُّ: اليتيم.

والكَلّ: الرجل الذي لا ولد له ولا والد.

***

و [فَعْلَة]، بالهاء

[ب]

[الكَبّة]: الزحام.

والكَبّة: الحملة الشديدة في الحرب.

وكَبَّة الشتاء: شِدَّته.

والكَبّة: الجماعة من الناس. ويروى أن النعمان بن المنذر سأل الأسد الرهيص كيف قتل عنترةَ العبسي؟ فقال: ألحقته في الكَبَّة، وطعنتُه في السبَّة، فأخرجتها من اللبة.

[ث]

[الكثَّة]: لحيةٌ كَثَّة: أي مجتمعة كثيفة.


(١) انظر الأم للشافعي باب كيف السجود: (١٣٦/ ١) والبحر الزخار: (٢٦٥/ ١).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٣) النحل: ٧٦/ ١٦.
(٤) هو من حديث أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود في الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٨٩٩) وأحمد: (٣١٨، ٢٩٠، ٢٨٧/ ٢؛ ٤٥٣ - ٤٥٦؛ ٣٣٧، ٢٥٦، ٢١٥/ ٣ - ٣٣٨؛ ١٣١/ ٤).