سبيل اللّه، أو هَدْياً إِلى بيت اللّه فهو مخيَّر، إِنْ شاء كفَّر كفارة يمين واحدة، وإِنْ شاء وفى بنذره. وقال أبو حنيفة:
يلزمه إِخراج أموال الزكاة، فإِن قال:
مُلْكي، لزمه إِخراج جميع ما يملكه إِلا قَدْرَ قُوْته وقُوتِ عياله، فإِن وجد مالاً بعده أخرج ما بقي. وقال زُفَر ومن تابعه: إِنْ قال: مالي، لزمه إِخراج جميع ماله ممّا في يده وفي ذمة غيره له، وإِنْ قال: مُلكي، لم يدخل فيه ما في ذمة الغير، وهو مرويٌّ عن النخعي. وعند مالك ومن وافقه: يلزمه إِخراج الثلث) (١).
[ل]
[التكلل]: تكلَّله النسب: أي أطاف به.
***
التفاعُل
[ظ]
[التكاظّ]: تكاظَّ القومُ: إِذا اشتد بعضهم على بعض بالعداوة.
***
[الفعللة]
[ب]
[الكبكبة]: كبكبه: أي ردد كبّه، قال اللّه تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيها﴾ (٢).
[ت]
[الكتكتة]: كتكت في الضحك: إِذا بالغ بصوتٍ خفيّ.
[د]
[الكدكدة]: صوت ضرب الصيقل بالمدوس إِذا جلا.
ويقال: الكدكدة: العَدْو البطيء.
(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وفي قول مالك انظر الموطأ: (كتاب النذور والأيمان): (٤٨١/ ٢). (٢) الشعراء: ٩٤/ ٢٦.