للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيل اللّه، أو هَدْياً إِلى بيت اللّه فهو مخيَّر، إِنْ شاء كفَّر كفارة يمين واحدة، وإِنْ شاء وفى بنذره. وقال أبو حنيفة:

يلزمه إِخراج أموال الزكاة، فإِن قال:

مُلْكي، لزمه إِخراج جميع ما يملكه إِلا قَدْرَ قُوْته وقُوتِ عياله، فإِن وجد مالاً بعده أخرج ما بقي. وقال زُفَر ومن تابعه: إِنْ قال: مالي، لزمه إِخراج جميع ماله ممّا في يده وفي ذمة غيره له، وإِنْ قال: مُلكي، لم يدخل فيه ما في ذمة الغير، وهو مرويٌّ عن النخعي. وعند مالك ومن وافقه: يلزمه إِخراج الثلث) (١).

[ل]

[التكلل]: تكلَّله النسب: أي أطاف به.

***

التفاعُل

[ظ]

[التكاظّ]: تكاظَّ القومُ: إِذا اشتد بعضهم على بعض بالعداوة.

***

[الفعللة]

[ب]

[الكبكبة]: كبكبه: أي ردد كبّه، قال اللّه تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيها﴾ (٢).

[ت]

[الكتكتة]: كتكت في الضحك: إِذا بالغ بصوتٍ خفيّ.

[د]

[الكدكدة]: صوت ضرب الصيقل بالمدوس إِذا جلا.

ويقال: الكدكدة: العَدْو البطيء.


(١) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وفي قول مالك انظر الموطأ: (كتاب النذور والأيمان): (٤٨١/ ٢).
(٢) الشعراء: ٩٤/ ٢٦.