وأبو يوسف ومن وافقهم: لا يجوز إِخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض؛ وعند أبي حنيفة: يجوز إِخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض على وجه القيمة.
[والمخاض]: وجع الولادة، قال اللّه تعالى: ﴿فَأَجاءَهَا اَلْمَخاضُ إِلى جِذْعِ اَلنَّخْلَةِ﴾ (١).
***
و [فُعَال]، بضم الفاء
[ط]
[المُخاط]: ما يسيل من الأنف.
فَعِيل
[ض]
[المخيض]: لبن مخيض: مُخِض وأُخذ زُبده.
يَفعول، بفتح الياء
[ر]
[اليمخور]: الطويل، قال لعجاج (٢):
في شعشعانِ عُنق يمخور
(١) مريم: ٢٣/ ١٩.(٢) ديوانه: (٣٤٨/ ١)، وبعده:حابي الحيودِ فارض الحُنْجور
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.