للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم (١): تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.

***

و [فُعَلة]، بضم الفاء

[ك]

[المُسَكة]: رجلٌ مُسَكة (٢): إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه

قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب: «حُسَكةٌ مُسَكة» شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.

والمُسَكة: البخيل.

***

فُعُلٌ، بضم العين

[ك]

[المُسُك]: البخيل.

***

[الزيادة]

أُفعولة، بالضم

[ي]

[أُمْسِيَة]: يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.

***


(١) انظر: مسند الإِمام زيد: (١٧٠) والروض النضير: (٤١٥/ ٢) والبحر الزخار: (١٥٢/ ٢) والموطأ في الزكاة: (باب ما لا زكاة فيه من الحلي)؛ (٢٥٠/ ١) والأم: (٤٤/ ٢ - ٤٥).
(٢) إِصلاح المنطق: (٤٢٨) والمقاييس: (٣٢٠/ ٥).