قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم (١): تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.
***
و [فُعَلة]، بضم الفاء
[ك]
[المُسَكة]: رجلٌ مُسَكة (٢): إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه
قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب:«حُسَكةٌ مُسَكة» شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.
والمُسَكة: البخيل.
***
فُعُلٌ، بضم العين
[ك]
[المُسُك]: البخيل.
***
[الزيادة]
أُفعولة، بالضم
[ي]
[أُمْسِيَة]: يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.
***
(١) انظر: مسند الإِمام زيد: (١٧٠) والروض النضير: (٤١٥/ ٢) والبحر الزخار: (١٥٢/ ٢) والموطأ في الزكاة: (باب ما لا زكاة فيه من الحلي)؛ (٢٥٠/ ١) والأم: (٤٤/ ٢ - ٤٥). (٢) إِصلاح المنطق: (٤٢٨) والمقاييس: (٣٢٠/ ٥).