الحديث عن النبي ﵇:«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»(١)، قال أبو حنيفة: يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز له إِحياؤها.
***
و [فُعَال]، بضم الفاء
[ت]
[المُوات]: الموت.
***
و [فُعالة]، بالهاء
[ر]
[المُوارة]: القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.
[ص]
[المُواصة]: الغُسالة.
***
فَعْلَى، بفتح الفاء
[ت]
[الموتى]: الأموات، قال اللّه تعالى:
﴿عَلى أَنْ يُحْيِيَ اَلْمَوْتى﴾ (٢).
***
و [فَعْلاة]، بالهاء
[م]
[المَوْماة]: المفازة الواسعة لا نبات بها، وجمعها: موامٍ.
***
(١) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده: (٣٨١، ٣٣٨، ٣٢٧، ٣٠٤/ ٣)، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد (ط. دار الشروق) (٣٧٨) وما بعدها والموطأ لمالك: (٧٤٣/ ٢). (٢) الأحقاف: ٣٣/ ٤٦، والقيامة: ٤٠/ ٧٥.