للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث عن النبي : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» (١)، قال أبو حنيفة: يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز له إِحياؤها.

***

و [فُعَال]، بضم الفاء

[ت]

[المُوات]: الموت.

***

و [فُعالة]، بالهاء

[ر]

[المُوارة]: القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.

[ص]

[المُواصة]: الغُسالة.

***

فَعْلَى، بفتح الفاء

[ت]

[الموتى]: الأموات، قال اللّه تعالى:

﴿عَلى أَنْ يُحْيِيَ اَلْمَوْتى﴾ (٢).

***

و [فَعْلاة]، بالهاء

[م]

[المَوْماة]: المفازة الواسعة لا نبات بها، وجمعها: موامٍ.

***


(١) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده: (٣٨١، ٣٣٨، ٣٢٧، ٣٠٤/ ٣)، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد (ط. دار الشروق) (٣٧٨) وما بعدها والموطأ لمالك: (٧٤٣/ ٢).
(٢) الأحقاف: ٣٣/ ٤٦، والقيامة: ٤٠/ ٧٥.