للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:

إِذا عدل عن الحق.

ويقال: إِنْ الميط: الدفع.

[ع]

[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع، و

في الحديث: «سئل النبي عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِنْ كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِنْ كان مائعاً فأريقوه» (١)، ويروى «فاستصبحوا». قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.

[ل]

[مال] عن الشيء ميلاً: إِذا عدل عنه.

ومال عليه ميلاً: إِذا جار، قال اللّه تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ﴾ (٢).

و

في الحديث (٣): «كان النبي يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»، يعني ميل القلب.

[ن]

[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال (٤):

وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ … تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا


(١) هو من حديث أبي هريرة، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة، باب: الفأرة تقع في السمن رقم: (٣٨٤١ و ٣٨٤٢) وأحمد في مسنده: (٤٩٠، ٢٦٥، ٢٣٢/ ٢).
(٢) النساء: ١٢٩/ ٤.
(٣) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح، باب: القسم بين النساء، رقم (٢١٣٤) وأحمد: (١٤٤/ ٦).
(٤) عبيد بن الأبرص في ديوانه: (١٤١)؛ وهو غير منسوب في المقاييس: (١٠/ ٥).