[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع، و
في الحديث:«سئل النبي ﵇ عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِنْ كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِنْ كان مائعاً فأريقوه»(١)، ويروى «فاستصبحوا». قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.
[ل]
[مال] عن الشيء ميلاً: إِذا عدل عنه.
ومال عليه ميلاً: إِذا جار، قال اللّه تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ﴾ (٢).
و
في الحديث (٣): «كان النبي ﵇ يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»، يعني ميل القلب.
[ن]
[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال (٤):
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ … تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا
(١) هو من حديث أبي هريرة، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة، باب: الفأرة تقع في السمن رقم: (٣٨٤١ و ٣٨٤٢) وأحمد في مسنده: (٤٩٠، ٢٦٥، ٢٣٢/ ٢). (٢) النساء: ١٢٩/ ٤. (٣) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح، باب: القسم بين النساء، رقم (٢١٣٤) وأحمد: (١٤٤/ ٦). (٤) عبيد بن الأبرص في ديوانه: (١٤١)؛ وهو غير منسوب في المقاييس: (١٠/ ٥).