للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الهاء والدال وما بعدهما]

[الأسماء]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[م]

[الهَدْم]: يقال دماؤهم هَدْم: إِذا لم يُوْدَوا.

و

في حديث الأنصار (١) للنبي : أرأيت يا رسول اللّه إِنْ حاربنا فيك الأبيض والأسود وقطعنا فيك الأرحام تصبح غداً تلحق بقومك وتدعنا؟ فقال:

«معاذ اللّه بل الدمُ الدمُ، والهدمُ الهدمُ» أي ما طُلب به من الدم وعُفي عنه فأمرنا فيه واحد.

[ي]

[الهَدْي]: ما يهدى إِلى البيت من النِّعَم. قال أبو عمرو بن العلاء: واحدته هَدْية، بالهاء. وقال الفراء: لا واحد له.

قال اللّه تعالى: ﴿هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ﴾ (٢) قال الفقهاء: الذي يجب عليه الهدي لأجل الحج القارنُ والمتمتعُ، ويجزى كل واحد منهما شاةٌ.

و

عن الشعبي: تجب على القارن بَدَنةٌ، واختلفوا في جواز الشَّرِكة في الهدي؛ فقال زفر ومن وافقه تجوز الشركة بين من يؤدي الفرض فقط. وقال أبو حنيفة: تجوز بين ذي فرض ومتقرب إِذا كان قصدهما القربة فقط. وقال الشافعي: تجوز الشركة بين ذي الفرض والمتقرب والمستلحم.


(١) هو من حديثه في بيعة العقبة، بهذا اللفظ في الفائق للزمخشري: (٢٥٢/ ١) والنهاية لابن الأثير: (٢٥١/ ٥) وسيرد بعد قليل بتفسير آخر كما في المصادر.
(٢) المائدة: ٩٥/ ٥؛ وانظر الخلاف في مسألة الهدي ورأي الفقهاء في الأم للشافعي (كتاب الضحايا): (٢٤٣ - ٢٤٤)؛ الموطأ: (٤٨٦/ ٢) (الشركة في الضحايا)؛ البحر الزخار: (٣٧٢/ ٢ - ٣٧٧)؛ حاشية رد المحتار: (٨٣٢/ ٣)؛ أبو داود رقم: (٢٨٠٧ - ٢٨١٠).