في الحديث:«سأل معاوية أبا موسى الأشعري: هل علمتَ النبي ﵇ كان إِذا حضر الخصمان اتفقا على موعد فوافى أحدهما، ولم يوف الآخر أنه قضى لمن وافى منهما؟ قال: نعم». قال الشافعي ومن وافقه: يجوز الحكم على الغائب، وقال أبو حنيفة وابن شبرمة: لا يجوز، وقال أبو يوسف: يحكم على الغائب في الدَّيْن، ولا يُحكم في العقار إِلا أن تكون غيبته طويلة.
***
[الافتعال]
[ق]
[الاتفاق]: نقيض الاختلاف.
***
[الاستفعال]
[د]
[الاستيفاد]: استوفده: أي سأله أن يفد عليه واستوفد في جِلسته: مثل استوفز.
[ر]
[الاستيفار]: استوفر حقَّه: أي استوفاه.
[ز]
[الاستيفاز]: استوفز في جِلْسَتِه: إِذا جلس جلوساً غير مطمئن.
[ض]
[الاستيفاض]: استوفضت الناقةُ: أي أسرعت، وحكى بعضهم: استوفضه:
إِذا طرده.
[ق]
[الاستيفاق]: استوفق اللّهَ تعالى: أي سأله التوفيق.