للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

فَعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[ر]

[تَجَر] في البيع تِجَارةً، قال اللّه تعالى:

﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً﴾ (١) قرأ عاصم بالنصب فيهما، والباقون بالرفع.

وقرأ الكوفيون ﴿تِجارَةً﴾ (٢) بالنصب في النساء، وهو رأي أبي عبيد، والباقون بالرفع، واختلف عن ابن عامر.

و

في الحديث (٣) عن النبي :

«مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم: يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله. قالوا: وله أن يدفعه مضاربة.

وعن الثوري: تَرْك التجارة أحبّ إِلي.

وعند ابن أبي ليلى: ليس للوصيّ ذلك، فإِن فعله فهو ضامن.

[الزيادة]

[المفاعلة]

[ر]

[تَاجَرَه]: إِذا عامله في التجارة.

[الافتعال]

[ر]

[اتَّجَر]: بمعنى تَجَر.


(١) سورة البقرة: ٢٨٢/ ٢، ونص الإِمام الشوكاني على أن ﴿تَكُونَ﴾ تامة فلا تنصب تجارة خبراً لها، انظر فتح القدير: (٣٠٢/ ١).
(٢) من الآية ٢٩ من سورة النساء ٤ ﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ … ﴾.
(٣) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ: في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) والحديث ضعيف لأن في إِسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولكن الحديث حسن بشواهده. وذكر بعده ما ذكره المؤلف من بعض آراء الفقهاء: (٧٦/ ٢)؛ والحديث في موطأ مالك باختلاف في اللفظ «باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها» وأن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إِذا كان الولي مأذوناً فلا أرى عليه ضماناً. (الموطأ: ٢٥١/ ١).