قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم: يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله. قالوا: وله أن يدفعه مضاربة.
وعن الثوري: تَرْك التجارة أحبّ إِلي.
وعند ابن أبي ليلى: ليس للوصيّ ذلك، فإِن فعله فهو ضامن.
[الزيادة]
[المفاعلة]
[ر]
[تَاجَرَه]: إِذا عامله في التجارة.
[الافتعال]
[ر]
[اتَّجَر]: بمعنى تَجَر.
(١) سورة البقرة: ٢٨٢/ ٢، ونص الإِمام الشوكاني على أن ﴿تَكُونَ﴾ تامة فلا تنصب تجارة خبراً لها، انظر فتح القدير: (٣٠٢/ ١). (٢) من الآية ٢٩ من سورة النساء ٤ ﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ … ﴾. (٣) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ: في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) والحديث ضعيف لأن في إِسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولكن الحديث حسن بشواهده. وذكر بعده ما ذكره المؤلف من بعض آراء الفقهاء: (٧٦/ ٢)؛ والحديث في موطأ مالك باختلاف في اللفظ «باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها» وأن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إِذا كان الولي مأذوناً فلا أرى عليه ضماناً. (الموطأ: ٢٥١/ ١).