للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الأكل من طعام النصارى]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم عدم الأكل من طعام النصارى وأيضاً عدم تقبله تحت أي ظرف من الظروف حتى لو كان الموت جوعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أكل طعام النصارى جائز إن لم يكن فيه ما هو محرم كالخمر والخنزير والميتة، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:٥} ، كما يدل له ما في حديث مسلم: أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وفي الحديث: أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد وقال الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم، والإهالة السخنة: الشحم المذاب الذي تغيرت رائحته، وأما ترك الطعام لمسبب ما حتى يهلك صاحبه، فراجع فيه الفتوى رقم: ٩٥٨٩٥، والفتوى رقم: ٨٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>