للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قواعد عامة في ما صنع من اللحوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشغل بالي -وأنا مغتربة في بلاد الكفر- قضية المواد الغذائية المصنوعة للنباتيين من مشتقات الفطر, خاصة اللحوم من دجاج وحبش ولحوم حمراء، وهل هي حلال لنا كمسلمين للاستهلاك أم لا، وبالتالي هل لحم الخنزير النباتي أيضا حلال، أرجو الإجابة السريعة؟ مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما صنع من لحوم الغنم والبقر والدجاج ونحوها فلا حرج في استعماله إذا كان مذكى ولم يدخل في تصنيعه شيء من المواد المحرمة كلحم الخنزير أو شحمه أو الدم المسفوح ونحوه، وقد بينا شروط وضوابط جواز استعمال منتجات أهل الكتاب وذبائحهم وغيرها في الفتوى رقم: ٢٤٣٧.

وأما الخنزير النباتي فلا ندري مقصودك به، ولكن ينبغي أن يعلم أن كل ما صنع من الخنزير أو أضيف إليه شيء من شحمه أو لحمه أو دمه فهو حرام سواء أكان مصنوعاً للنباتيين أو لغيرهم ما لم تكن الصنعة غيرته إلى حد الاستحالة التامة، وذلك لأن بعض المواد الأولية الداخلة في تركيب الأطعمة والأشربة قد تخضع لتحولات كيماوية معينة تغير من خصائصها الأولى جذريا بحيث تغدو مواد جديدة مختلفة مثل الخل ونحوه، فما كان كذلك فقد اختلف فيه كما بينا في الفتوى رقم: ٦٨٦١.

وخلاصة القول في منتجات أهل الكتاب وأطعمتهم وذبائحهم هو ما بيناه في الفتوى رقم: ٢٤٣٧.

وللاستزادة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٦٤، ٤٥٢٥، ٤٧٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>