ولقوله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" رواه أصحاب السنن.
قال البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) ، ثم قال رحمه الله: ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. ا. هـ.
والأحوط أن تذبح خروجا من الخلاف.
وأما السلحفاة البرية، فلا يجوز أكلها، إلا بعد ذبحها.
قال ابن قدامة: كل ما يعيش في البر من دواب لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة ... وقال أحمد: كلب الماء يذبحه، ولا أرى بأساً بالسلحفاة إذا ذبح والرق يذبحه.
والرق: السلحفاة العظيمة، كما جاء في فقه اللغة للثعالبي.