[المسألة الثانية في من نسي ثلاث صلوات من أيام ولا يدري الأولى]
المدخل إلى المسألة:
• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالصلوات الفائتة.
• الفوائت من الصلوات لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.
• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.
• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.
• اليقين هو الأصل إذا أمكن الوصول إليه دون أن يكلف الإنسان صلوات لم يوجبها الشرع.
• إذا كان لا يصل إلى اليقين عند الاشتباه إلا بتكرار صلوات لم تجب عليه انتقل فرضه إلى التحري.
• إذا عجز عن التحري سقط وجوب الترتيب.
[م-٢٣٠] اختلف العلماء في الرجل ينسى الظهر من يوم، والعصر من يوم، والمغرب من يوم، ولا يدري الأولى:
فقيل: يسقط الترتيب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، وبه قال من لم يوجب الترتيب في قضاء الفوائت كالشافعية (١).
وقيل: يجب الترتيب بين المتروكات بأن يصلي سبعًا، وهو قول في مذهب
(١) اختاره القدوري وابن نجيم، ووصفه ابن عابدين بأنه المعتمد، والزيلعي بأنه الأصح. انظر: البحر الرائق (٢/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٣)، المجموع (٣/ ٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.