[الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر]
[المبحث الأول في أذان الجماعة وإقامتهم في السفر]
المدخل إلى المسألة:
* كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا لدليل.
* النصوص التي تدل على مشروعية الأذان والإقامة عامة مطلقة، وقصرها على الحضر تخصيص أو تقييد بلا دليل.
* أمر النبي ﷺ -بالأذان، والتزمه حضرًا، وسفرًا، فلا فرق بين قرية ومصر، وحضر وبدو، وسفر وإقامة.
ويمكن أن يقال:
* المسافر سقطت عنه الجمعة، فكذلك الجماعة، وإذا لم تجب الغاية التي هي الجماعة، فلا معنى لوجوب الأذان، وهو وسيلة.
[م-٨٩] علمنا حكم الأذان والإقامة في الحضر في أول الكتاب، فما حكم الأذان والإقامة على الجماعة في السفر؟
فقيل: يؤذن في السفر، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (١). اه
على خلاف بينهم في حكمه:
فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكره الحنفية ترك الإقامة (٢).
وقيل: فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال
(١) سنن الترمذي (١/ ٢٨٠).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.