[الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس]
[المبحث الأول النداء لصلاة الكسوف]
المدخل إلى المسألة:
* الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع إلا بدليل.
* الأذان والإقامة أذكار مقيدة بوقت، وصفة، ولعبادة معينة، فلا يشرعان لأي عبادة أو وقت إلا بدليل.
* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعلها بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح، وهو من أجل الاستعداد للصلاة.
[م-٩٤] أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف والخسوف.
قال ابن حجر في الفتح: «وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يقام» (١).
وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن ينادى لها بالصلاة جامعة، وقال ابن ناجي من المالكية: إن نادى به مُنَاد فلا بأس به، واستحسنه القاضي عياض،
(١) فتح الباري (٢/ ٥٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.