[المطلب الثاني في بطلان صلاة المأموم إذا سبق الإمام الحدث]
المدخل إلى المسألة:
• خطأ المأموم لا يؤثر على صلاة الإمام بالاتفاق، فخطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم كذلك، فلكُلٍّ صلاته.
• كل صلاة بطلت على الإمام لم تبطل على المأموم إلا أن يعلم ببطلان صلاته ويتمادى في الاقتداء به.
• جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بقاء صلاة الإمام.
• جاء الأثر عن عمر باستخلاف ابن عوف حينما طعن، وهو دليل على صحة الاستخلاف مع بطلان صلاة الإمام، وكان مشهودًا ولم ينكر.
• كل اختلاف بين الإمام والمأموم لا يترتب عليه اختلاف في الأفعال لا يخل بالائتمام، كاختلافهما في النية بأن يصلي مفترض خلف متنفل، أو مقيم خلف مسافر.
• صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في وجوب متابعته، وعدم الاختلاف عليه في أفعاله.
• بطلان صلاة الإمام يمنع من الاقتداء به إذا علم المأموم، ولا يُبْطلُ صلاة المأموم.
• يتبع المأموم إمامه في أفعاله، فيجلس المسبوق لجلوس إمامه، ولو في غير موضع جلوس المأموم.
• يحمل الإمام عن المأموم السهو، والقراءة على الصحيح.
• إذا قام الإمام إلى خامسة ولم يرجع وجب على المأموم مفارقته، ولم تبطل صلاته، فكذلك إذا بطلت صلاة الإمام بأي مفسد وجبت مفارقته، ولم تبطل صلاة المأموم.