يشرع لذلك، وإنما شرع للصلوات المفروضة، ومشروعية النداء لغير الصلوات يحتاج إلى توقيف، والأصل في العبادات الحضر، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].
ولكن لو فعل ذلك من باب الرقية باعتبار أن من يرى مثل هذه الأشياء قد يكون مريضًا، ويصاب بالخوف، فالرقية بابها أوسع، وقد أُذِن فيها ما لم تكن شركًا.
(ح-٢٥٠) فقد روى مسلم من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه،
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليَّ رُقَاكُم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك (١).