ولأنَّ البَهائمَ تُحسُّ بما يُجزَعُ منه، فإذا فعَلَ ذلكَ زادَ في ألَمِها، وذلكَ لا يَجوزُ.
٣ - ويُكرهُ أنْ يَجُرَّ برِجلِها إذا أرادَ ذبْحَها، ويُستحَبُّ أنْ يَسوقَها برِفقٍ ويُضجِعَها برِفقٍ ويَعرضَ عليهَا الماءَ قبلَ الذَّبحِ.
٤ - ويُكرهُ أنْ يَبلغَ بالسِّكينِ النُّخاعَ أو يَقطعَ الرَّأسَ، وتُؤكلُ ذَبيحتُه.
النُّخاعُ: عِرقٌ أبيَضُ في عَظمِ الرَّقبةِ.
٥ - ويُكرهُ أنْ يَكسرَ العُنقَ قبلَ زُهوقِ نَفسِه؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁: «بعَثَ النبيُّ ﷺ بُديلَ بنَ وَرقاءَ الخُزاعيَّ على جَملٍ أورَقَ، يَصيحُ في فِجاجِ مِنًى بكَلماتٍ، منها: لا تَعجَلَوا الأنفُسَ أنْ تُزهقَ، وأيامُ مِنًى أيامُ أكلٍ وشُربٍ وبِعالٍ» (١)، ولا يَحرمُ؛ لحُصولِه بعدَ الذَّبحِ، وقالَ البُخاريُّ: قالَ ابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ: «إذا قطَعَ الرَّأسَ فلا بأسَ بهِ» (٢).
٦ - ويُكرهُ أنْ يَسلخَ جِلدَها قبلَ أنْ تَبْرُدَ (٣).
(١) ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني في «سننه» (٤٧٥٤).(٢) رواه البخاري مُعلَّقًا (٩/ ٢٥٢، ٢٥٣).(٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٥٩، ٤٦٠)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٥٦)، و «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٠٧)، و «المجموع» (٩/ ٧٦، ٧٨)، و «المغني» (٩/ ٣١٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.