ولو ضرَبَ على رَأسِ إنسانٍ حتَّى ذهَبَ عَقلُه أو سَمعُه أو كَلامُه أو شَمُّه أو ذَوقُه أو جِماعُه أو ماءُ صُلبِه فلا قِصاصَ في شَيءٍ مِنْ ذلكَ؛ لأنه لا يُمكنُه أنْ يَضربَ ضَربًا تَذهبُ به هذهِ الأشياءُ، فلَم يَكنِ استِيفاءُ المثلِ مُمكنًا، فلا يَجبُ القصاصُ.
وكذلكَ لو ضرَبَ على يَدِ رَجلٍ أو رِجلِه فشُلَّتْ لا قِصاصَ عليهِ؛ لأنه لا يُمكنُه أنْ يَضربَ ضَربًا مُشِلًّا، فلَم يَكنِ المِثلُ مَقدورَ الاستِيفاءِ، فلا يَجبُ القِصاصُ (١).