فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإبلَ أصلٌ في الدِّيةِ، وأنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: إجماعُهم أنَّ على أهلِ الإبلِ في ديَةِ النَّفسِ إذا أُتلفَتْ خَطأً مِائةً مِنْ الإبلِ، لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ في ذلكَ، ولا يَختلفونَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ جعَلَها كذلكَ (٢).

وقالَ أيضًا ﵀: أجمَعُوا أنَّ الدِّيةَ مِائةٌ مِنْ الإبلِ لا يُزادُ عليهَا، وأنها الدِّيةُ التي قَضَى رَسولُ اللهِ ﷺ بها (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ على أهلِ الإبلِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البادِيةِ مِائةٌ مِنْ الابلِ في نَفسِ الحُرِّ المُسلمِ المَقتولِ خَطأً لا أكثَرَ ولا أقلَّ (٦).


(١) «المغني» (٨/ ٢٨٩).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٣٤١).
(٣) «الاستذكار» (٨/ ٥٦).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٠).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٠٧).
(٦) «مراتب الإجماع» ص (١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>