وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إنْ تحاكَمَ شَخصانِ إلى رَجلٍ للقَضاءِ بينَهما فحكَمَ نفَذَ حُكمُه في المالِ والقِصاصِ والحَدِّ والنِّكاحِ واللِّعانِ وغيرِها، حتى معَ وُجودِ قاضٍ فهو كحاكمِ الإِمامِ، ويَلزمُ مَنْ كتَبَ إليه المُحكَّمُ بحُكمِه القَبولُ، ويَلزمُه تَنفيذُ حُكمِه؛ لأنَّه حاكمٌ نافذُ الأَحكامِ؛ فلزِمَه قَبولُه كحاكمِ الإِمامِ (١).
(١) «المغني» (١٠/ ١٣٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.