فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ المَرغينانيُّ ﵀: الفِطرةُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دَقيقٍ أو سَويقٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ إِخراجُ الدَّقيقِ، نَصَّ عليه أحمَدُ وكذلك السَّويقُ (٢).

استدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ: «لَم نُخرِجْ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ، أو صاعًا مِنْ دَقيقٍ، أو صاعًا مِنْ أَقطٍ، أو صاعًا مِنْ سُلتٍ» (٣) ثُم شكَّ سُفيانُ، فقالَ: دَقيقٍ أو سُلتٍ» (٤).


(١) «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦).
(٢) «المغني» (٤/ ٤١).
(٣) السُّلتُ: قيلَ: ضَربٌ من الشَّعيرِ ليس له قِشرٌ، قال الجَوهريُّ وقال ابنُ فارِسٍ: ضَربٌ منه رَقيقُ القِشرِ صِغارُ الحَبِّ، وقال الأزهريُّ: حَبٌّ بينَ الحِنطةِ والشَّعيرِ، ولا قِشرَ له فهو كالحِنطةِ في مُلامَستِه، وكالشَّعيرِ في طَبعِه وبُرودَتِه. «المصباح المنير» (١/ ٢٨٤).
(٤) رواه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي (٢٥١٤) واللفظ له. وضعف زيادة: «أو صاعًا من دقيق»، وقال الشَّيخُ الألبانِيُّ ﵀ في «إرواء الغليل» (٣/ ٣٣٨): حسنٌ صحيحٌ بدونِ ذِكرِ الدَّقيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>