فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَجِبُ على الناسِ فَرضًا إلا أنْ يُوجِبَ المَرءُ على نَفسِه الاعتِكافَ نَذرًا فيَجِبَ عليه (١).

وقال النَّوَويُّ ﵀: الاعتِكافُ سُنَّةٌ بالإجماعِ، ولا يَجِبُ إلا بالنَّذرِ بالإجماعِ، ويُستحَبُّ الإكثارُ منه، ويُستحَبُّ ويَتأكَّدُ استِحبابُه في العَشرِ الأواخِرِ من شَهرِ رَمضانَ (٢).

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ومما يَدُلُّ على أنَّه سُنَّةٌ فِعلُ النَّبيِّ ﷺ ومُداوَمتُه عليه تَقَرُّبًا إلى اللهِ تَعالى وطلَبًا لِثَوابِه، واعتِكافُ أزواجِه معه وبعدَه ويَدُلُّ على أنَّه غَيرُ واجِبٍ أنَّ أصحابَه لم يَعتَكِفوا ولا أمرَهم النَّبيُّ ﷺ به إلا مَنْ أرادَه، وقال ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» (٣) ولو كان واجِبًا لَما عَلَّقَهُ بالإرادةِ، وأمَّا إذا نذَره فحينَئِذٍ يَلزمُه، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رَواه البُخاريُّ (٤).

وعن عُمَرَ أنَّه قال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٥) (٦).


(١) «الإجماع» (٤٠)، و «المغني» (٤/ ٢٥٢).
(٢) «المجموع» (٦/ ٤٦٩).
(٣) رواه البخاري (١٩٢٣) بلفظِ: «مَنْ كان اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ».
(٤)
(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٢٧٧).
(٦) «المغني» (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>