خيارَ الرُّؤيةِ يَمنَعُ تَمامَ الصَّفقةِ؛ فكانَ هذا تَفريقَ الصَّفقةِ على البائِعِ قبلَ تَمامِها، وهو باطِلٌ.
٣ - أنْ يَعلَمَ البائِعُ بالفَسخِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يُوسفَ ليسَ بشَرطٍ.
وأمَّا قَضاءُ القاضي أو التَّراضي فليسَ بشرطٍ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الرُّؤيةِ، كما لا يُشترَطُ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الشَّرطِ؛ فيَصحُّ مِنْ غيرِ قَضاءٍ ولا رِضًا قبلَ القَبضِ وبعدَه، بخِلافِ خيارِ العَيبِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.