فَهِمه مِنْ طَلاقِه وشِرائِه، إنَّ ذلك جائِزٌ عليه، وكذلك مَسألتُكَ (١).
قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وأمَّا الأخرسُ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ صحَّ ضَمانُه (٢).
وقال في «الإنصافِ»: يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ (٣).
واستدلُّوا على صِحةِ ضَمانِ الأخرَسِ إذا فُهِمتْ إشارَتُه، بأنَّه يَصحُّ بَيعُه وإقرارُه وتَبرُّعه، فصحَّ ضَمانُه، كالناطِقِ (٤).
القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ ولو فُهِمتْ إشارَتُه، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّه لا ضَرورةَ إليه، بخِلافِ سائِرِ التَّصرُّفاتِ (٦).
(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).(٣) «الإنصاف» (٥/ ١٩٥).(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣).(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.