فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليهِ في «شَرح المُنتَهى»، أو يُقالُ: هذا بَيانُ أصلِ مَشروعيَّةِ الوَقفِ (١).

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وأقرَبُ الحُدودِ في الوَقفِ أنه: كلُّ عَينٍ تَجوزُ عارِيتُها (٢).

قالَ المِرداويُّ ﵀: فأدخَلَ في حَدِّه أشياءَ كَثيرةً لا يَجوزُ وَقفُها عند الإمامِ أحمَدَ ﵀ والأصحابِ (٣).


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٦).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>