الإلغاءِ، إلا إنْ حدَثَ له وَلدٌ فيُصرَفُ إليه وحْدَه على الأوجَهِ؛ لأنَّ الصَّرفَ إليهم إنَّما كانَ لتَعذُّرِ الحَقيقةِ، وقد وُجِدتْ.
وقيلَ: يُصرفُ لهم مَعه (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأما معَ وُجودِ دلالةِ تَصرُّفٍ إلى أحَدِ المَحمَلَينِ فإنه يُصرَفُ إليه بغيرِ خِلافٍ، مثلَ أنْ يَقولَ: «على وَلدِ فُلانٍ» وهُم قَبيلةٌ ليس فيهم وَلدٌ مِنْ صُلبِه، فإنه يُصرَفُ إلى أولادِ الأولادِ بغَيرِ خِلافٍ، وكذلكَ إنْ قالَ: «على أولادي»، أو «وَلدِي» وليسَ له وَلدٌ مِنْ صُلبِه (٢).
.
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٧١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٧).(٢) «المغني» (٥/ ٣٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.