وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: والإجماعُ المُنعقِدُ على تَحريمِ تزوُّجِ المُسلماتِ على الكفَّارِ (١).
وقالَ: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ، كِتابيًّا كانَ أو غيرَ كِتابيٍّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولِه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] (٢).
وقالَ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولقولِه سُبحانَه: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ولا نَعلمُ خِلافًا في ذلكَ (٣).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: اتَّفقَ المُسلمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، ولا يَتزوَّجُ الكافِرُ المُسلمةَ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: الأصولُ دلَّتْ على تَحريمِ نكاحِ الكافرِ ابتِداءٍ والكافرةِ غيرَ الكتابيَّينِ، وهذا حَقٌّ لا خِلافَ فيه بينَ الأمَّةِ (٥).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ ﵀: قَولُ البُخاريِّ: (بَاب الأكَفْاء في الدِّينِ).
(١) «المغني» (٧/ ١١٨).(٢) «الكافي» (٣/ ٤٧).(٣) «الشرح الكبير» (٧/ ٥٠٧).(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).(٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.