وممَّا يُحتَرَزُ به عن طلاق السَّكْران: ما لو شَرِبَ غيرَ الخَمْر والنَّبيذِ ممَّا يُزيلُ العَقْل؛ للتَّداوي؛ فإنَّه لا يقعُ طلاقُهُ.
ودليلُ وقوع طلاق السَّكْران: ما رواه وَبَرَةُ الكَلْبِيُّ، قال: (أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ ﵁، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵄، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ ﵃، وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي المَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الخَمْرِ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: نُرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى المُفْتَرِي ثَمَانُونَ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ﵁: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ) [رواه الدارقطني، والبيهقي]، فجعلوه كالصَّاحي في فِرْيَته، وأقاموا مَظِنَّة الفِرْية مقامها. ولأنَّه فرَّط بإزالة عقله فيما يدخل فيه ضرراً على غيره.
* طلاقُ من تَعاطَى البَنْجَ وَالحَشِيشَةَ:
لا يقعُ طلاقُ من سَكِرَ بجامدٍ؛ كالبَنْج، سواء تعاطاه لتداوٍ أو غيره؛ لأنَّه لا لذَّة به، ولا يُشتهَى.
وأمَّا من تعاطى الحَشيشةَ المُسكِرَة فطلَّق، فمثله مثل السَّكْران طلاقه واقعٌ.
الشرط الرابع: أن يكون مختاراً غير مُكْرَهٍ؛ فإن أُكْرِه على الطلاق لم يقع طلاقه؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.