كتاب النَّفقات
أوَّلًا: تَعريفُ النَّفَقات:
النَّفَقاتُ لُغةً: جمعُ نَفَقَةٍ؛ وهي الدَّراهِمُ ونحوها من الأَمْوالِ.
واصطلاحاً: كِفايةُ مَنْ يَمُونُه قُوتاً، ومَسْكَناً، وكِسْوَةً، وما يَتْبَعُ ذلك.
ثانياً: أنواعُ النَّفَقات:
النَّفقةُ أنواع؛ فمنها نَفقةُ الزَّوْجات، ومنها نَفقةُ الأقارب، ومنها نَفقةُ البَهائِم.
النوع الأوَّل: نَفَقةُ الزَّوْجات:
أ - حُكمُها:
يجبُ على الزَّوج أن يُنْفِقَ على زوجته بالمعروف، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وهي في سياق أحكام الزَّوجات.
- ومن السُّنَّة: حديث جابرٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) [رواه مسلم].
- وقد أجمع العُلماء على وجوب نفقة الزَّوجة على الزَّوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا؛ وهي العاصية لزوجها فيما له عليها ممَّا أوجبه له النِّكاح؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.