ومن الإكراه الذي لا يقع به الطَّلاق: الضَّرْبُ اليَسيرُ لذي المُروءَةِ على وَجْهٍ يكون فيه إهانةٌ لصاحبه، وغضاضةٌ وشُهْرَةٌ في حقِّه.
هـ- أن لا يقصد المُكْرَهُ إيقاع الطَّلاق، وإنَّما دفع الإكراه.
ومن أُكرِه على طلاقِ مُعيَّنةٍ من نسائه، فطلَّق غيرها، أو أُكره على طَلْقةٍ واحدةٍ، فطلَّق أكثر من طَلْقةٍ، وقع طلاقه.
و- أن يكون الإكراه واقعاً على نفس المكرَه، أو ولده. فإن كان الإكراه على غيره من الأقارب وطلَّق، وقع طلاقه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.