- لا يُجزئ في الكفَّارة إخراجُ القيمة؛ لأنَّ الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام.
- ولا يُجزئ أن يُغَدِّيَ المساكين أو يُعَشِّيهم؛ لأنَّ المنقول عن الصَّحابة إعطاؤهم.
- ويُشترط في كفَّارة الظِّهار النيَّة؛ فلا يجزئ العِتْق، ولا الصَّوم، ولا الإطعام إلَّا بالنيَّة؛ وهو أن ينوي ذلك عن جهة الكفَّارة؛ لقول النبي ﷺ:(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)[البخاري].
ومحلُّ النيَّة في الصوم اللَّيل -كما سبق-، وفي العِتْق والإطعام معه أو قبله بيسيرٍ.