د - الزَّرافَة؛ لأنَّها من الطيِّبات؛ فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٧٥].
هـ- الأَرْنَب؛ لما روى أَنَسٌ ﵁ قال: (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ، فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا -قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ- فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ) [رواه البخاري، ومسلم].
و - الوَبْر؛ لأنَّه مستطابٌ يَعْتلِف النبات والبقول؛ فأُبيح كالأرنب؛ ولأنَّه صيدٌ تُفْدَى في الإحرام والحَرَم.
ز - اليَرْبوع؛ لأنَّه صيدٌ يُفْتَدَى في الإحرام والحَرَم؛ وقد حَكَم فيه عُمَرُ ﵁ بجَفْرةٍ. [رواه مالك، وعبد الرزاق].
ح- بَقَر الوَحْش؛ على اختلاف أنواعها؛ كالأَيِّل، والثَيْتَل، والوَعِل، والمَها؛ لأنَّها مستطابةٌ، وقد قضى الصحابة فيها بالجزاء على المُحْرِم.
ط- حُمُر الوَحْش؛ لحديث أبي قتادة ﵁ أنَّه (رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ) [رواه البخاري، ومسلم].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.