للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• البول قاعدًا:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا». أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (١).

• البول قائمًا إن أمن التلوث والنظر إليه:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ». متفق عليه (٢).

• عدم استخدام اليد اليمنى عند قضاء الحاجة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». متفق عليه (٣).

• عدم الإستجمار بالعظم والروث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٢)، وأخرجه النسائي برقم: (٢٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٥) واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٤/ ٢٧٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٤) واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>