للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الأحوال التي تُمنع فيها النساء من الطيب:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ». متفق عليه (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ». أخرجه مسلم (٢).

• صفة القسم بين الزوجات:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا». أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٣٤١) واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٧/ ٩٣٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم: ١٤٣/ ٤٤٤.
(٣) أخرجه مسلم برقم: ٤٦/ ١٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>