للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة المريض

• صفة صلاة المريض:

يجب على المريض أن يتطهر للصلاة بالماء، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع سقطت الطهارة، وصلى حسب حاله.

• صفة صلاة المريض:

أولًا: تلزم المريض الصلاة المفروضة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا متربعًا، أو على هيئة جلوس التشهد، يحني ظهره راكعًا وساجدًا، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع الجلوس فعلى جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن شق عليه فعلى الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة إن تيسر، وإلا صلى حسب حاله، ويومئ برأسه راكعًا وساجدًا إلى صدره، ويخفض السجود أكثر من الركوع، وله مثل أجر الصحيح، ولا تسقط الصلاة مادام العقل موجودًا، فيصلي على حسب حاله كما ورد: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ثانيًا: المريض كغيره يلزمه استقبال القبلة في الصلاة، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه، ولا تصح صلاة المريض إيماءً بطرفه، أو إشارةً بأصبعه، بل يصلي كما ورد كما قال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة؟ فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب». أخرجه البخاري (١).


(١) أخرجه البخاري برقم: (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>