للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: القادر على أداء صلاة النفل قائمًا، إن صلاها قاعدًا، فله نصف أجر القائم، وإن صلاها قائماً فهو أفضل وأكثر أجراً.

عن عمران بن حصين وكان مبسورًا قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: «إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد». أخرجه البخاري (١).

• أحكام صلاة المريض:

الأول: إذا صلى المريض قاعدًا، ثم قدر على القيام، أو صلى جالسًا ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب، ثم قدر على القعود أثناءها، انتقل إلى ما قدر عليه؛ لأنه الواجب في حقه.

ثانيًا: يجوز للمريض أن يصلي مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيب ثقة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

ثالثًا: إن قدر المريض على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوعٍ قائمًا، وبسجود قاعدًا.

رابعًا: من لم يستطع السجود على الأرض يركع ويسجد وهو جالس، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويضع يديه على ركبتيه، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا كالوسادة ونحوها ليسجد عليه.

خامسًا: من لم يستطع القيام والقعود على الأرض صلى على مقعد أو كرسي، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يضع شيئًا يسجد عليه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)[الطلاق: ٧].


(١) أخرجه البخاري برقم: (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>