يسن في الحج لمن كان بعرفة أن يقصر ويجمع بين الظهر والعصر تقديمًا، وفي مزدلفة يَقْصر ويجمع بين المغرب والعشاء تأخيرًا كما فعله النبي ﷺ في حجته.
• حكم الجماعة في السفر:
يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر، وإلا صلوا فرادى حسب الاستطاعة، فيصلي في الطائرة أو السفينة أو القطار ونحوها قائمًا، فإن لم يستطع صلى قاعدًا وأومأ بالركوع والسجود، ويصلي الفريضة مستقبل القبلة، ويسن له الأذان والإقامة وإن كان وحده: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].
• صفة التطوع على ظهر الراحلة:
يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا يومئ برأسه.
عَنْ جَابِر بن عبد الله ﵁ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ». متفقٌ عليه (١).
• حكم الجمع في الحضر:
يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء لمريضٍ يلحقه بتركه مشقة، وفي الليلة المطيرة، أو الباردة، أو وحل، أو ريحٍ شديدةٍ باردة، ومن خاف على نفسه، أو أهله، أو ماله ونحو ذلك.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٠٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢/ ٧٠٠).