للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة الإتمام، وليس القصر وإذا زال السبب عُمل بالأصل، لأن العبرة في قضاء الصلوات وأدائها، اعتبار المكان لا الزمان.

ثانيًا: صفة قضاء صلاة الحضر في السفر:

إذا فاتت المسلم صلاة من الصلوات الخمس في الحضر لعذرٍ، ثم ذكرها في السفر، فإنها تُقضى ركعتين؛ لأن العبرة في قضاء الصلاة اعتبار المكان لا الزمان.

• قضاء صلاة التطوع:

أولًا: قضاء السنن الرواتب:

صفة قضاء السنن الرواتب:

يُسن قضاء السنن الرواتب إذا فاتت لعذر، سواء كانت مع فرائضها، أو لم تفوت معها.

عن أنس بن مالك قال: قال النبي : «منْ نَسِيَ صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا فَكْفَّارتُها أن يُصَلِيهَا إذا ذَكَرَهَا». أخرجه مسلم (١).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى النَّبِيُّ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ». متفقٌ عليه (٢).

عن أبي هريرة أن الرسول : لم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ». أخرجه مسلم (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٣١٥/ ٦٨٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٣٣)، و مسلم برقم: (٢٩٧/ ٨٣٤)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٣١٠/ ٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>