للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، أَوْ إِلا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ». أخرجه مسلم (١).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين». أخرجه مسلم (٢).

وأحيانًا يصلي السنن الرواتب عشر ركعات كما سبق إلا أنه يصلي قبل الظهر ركعتين.

عن ابن عمر قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سجدتين قَبْلَ الظُّهْرِ، وبعدها سجدتين، وبَعْدَ الْمَغْرِبِ سجدتين، وبعد الْعِشَاءِ سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، أمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ». متفق عليه (٣).

الثاني: رواتب غير مؤكدة:

ركعتان قبل صلاة العصر، أو أربع، وركعتان قبل المغرب، والعشاء.

والرواتب غير المؤكدة يفعلها المسلم ولا يداوم عليها، ركعتان أو أربع قبل صلاة العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء، والسنة المحافظة على أربع ركعات قبل العصر.


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٠٣/ ٧٢٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٠٥/ ٧٣٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٤/ ٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>