للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ قال: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ -ثَلاثاً- لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ النَّبيُّ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلَائِكَةِ المُقَرَّبينَ وَمَنْ تَبعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ». أخرجه الترمذي والنسائي بسندٍ صحيح (٢).

• آكد السنن الرواتب:

آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، وفضلها عظيم، وتصلى حضرًا وسفرًا.

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». أخرجه مسلم (٣).

ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص.

أو يقرأ في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦)[البقرة: ١٣٦].

ويقرأ في الثانية: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)[آل عمران: ٥٢].

• أحكام السنن الرواتب:

من فاتته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سن له قضاؤه، وإن كان لغير عذر لم يقضها، ومن نسي منها شيئًا قضاه إذا ذكره لقول النبي : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٤/ ٨٣٨).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٤٢٤)، والنسائي برقم: (٨٧٤).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٩٦/ ٧٢٥).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٣١٥/ ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>