للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ المُؤَذِّنُ إذَا أذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عَبْد الله المُزَنِيّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِب قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاء. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». أخرجه البخاري (٢).

رابعًا: صلاة العشاء:

سنة العشاء الراتبة المؤكدة ركعتان بعدها؛ ولا راتبة للعشاء قبلها، ويسن للمسلم أن يصلي قبل العشاء الآخرة نافلة ركعتين فصاعدًا.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ -ثَلاثاً- لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه (٣).

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ». متفق عليه (٤).

خامسًا: صلاة الفجر:

سنة الفجر؛ الراتبة المؤكدة ركعتان خفيفتان قبلها.

عَنْ حَفْصَةَ : «أنَّ رَسُولَ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تُقَامَ الصَّلاةُ». متفق عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٣/ ٨٣٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٧٣٦٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٤/ ٨٣٨).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٤/ ٧٢٩).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١٨)، ومسلم برقم: (٨٧/ ٧٢٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>