للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة الوتر في السفر:

صفة الوتر في السفر كما يلي:

من كان في السفر نازلًا أوتر على الأرض، ومن كان في السفر على ظهر سيارة أو قطار، أو طائرة، أو سفينة أو غيرها فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به راحلته حسب حاله قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً يومئ بالركوع والسجود برأسه.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ». متفق عليه (١).

• صفة قضاء الوتر:

من نام عن صلاة الوتر أو نسي، صلاها إذا استيقظ أو ذكر، ويقضيها بين آذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها في النهار شفعًا لا وترًا، فإن كان يوتر بأحد عشرة ركعة؛ صلاها نهارا اثنى عشرة ركعة مثنى مثنى وهكذا.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً». أخرجه مسلم (٢).

قال النبي : «مَنْ نسِيَ صلاةً، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك». متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٠٠٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣١/ ٧٠٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٤١/ ٧٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٧)، ومسلم برقم: (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>