للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَر». متفق عليه (١).

• أقل الوتر وأكثره:

أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو سلام واحد في آخرها.

لقول النبي : «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رواه مسلم (٢).

عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه أبو داود والنسائي. (٣)


(١) متفق عليه، أخرجه أخرجه البخاري برقم: (٩٩٦)، مسلم برقم: (١٣٦/ ٧٤٥)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٥٣/ ٧٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود برقم: (١٤٢٢)، والنسائي برقم: (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>