أولاً: السنة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، فإذا وصل المصلي جلس يذكر الله تعالى، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر، أو برد أو مشقة ونحوه، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام.
ثانيا: يجوز لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تطوعًا قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نهي، فلا يشرع له إلا تحية المسجد، ويشتغل بعبادة الوقت، وهي التكبير إلى أن يدخل الإمام.
• صفة صلاة العيدين:
إذا حان وقت صلاة العيد تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعًا أو تسعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا بعد القيام، ثم يسن أن يقرأ جهرًا بعد الفاتحة بالأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية.
أو يقرأ في الأولى ق وفي الثانية بالقمر، يقرأ تارةً بهذا، وتارة بهذا؛ أحياءا للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة.
• خطبة العيد:
إذا سلم الإمام خطب خطبة واحدة، مستقبل الناس، فيها حمد الله تعالى، وشكره، والثناء عليه، وتكبيره، وحث الناس على العمل بشرعه، ولزوم طاعته، والحذر من معصيته.
ويرغبهم في عيد الأضحى في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وفي عيد الفطر يرغبهم في دوام الاستقامة، وصيام ستٍ من شوال.