أولًا: يحرم الذبح والنحر عند القبر، فإن كان الذبح لله فهو بدعة منكرة، والذبيحة حلال، وإن كان الذبح للميت فهو شرك أكبر، وأكل المذبوح حرام وفسق، لأنه لم يذكر اسم الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ [الأنعام: ١٢١].
وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عُقْرَ فِي الإِسْلامِ». قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (١).
ثانيًا: يحرم البناء على القبور وصبغها والكتابة عليها، والجلوس عليها، والصلاة عندها، والصلاة إليها، وإيقاظ السرج والمصابيح عليها.
عن جابر ﵁ قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ». أخرجه مسلم (٢).
وعن أبي مرتد الغنوي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». أخرجه مسلم (٣).
وعن جابر ﵁ قال:«نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٣٠٥٥)، وأبو داود برقم: (٣٢٢٢). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٩٤/ ٩٧٠). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٩٧/ ٩٧٢). (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٢٢٥)، والترمذي برقم: (١٠٥٢).