للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يحرم فعله عند القبور:

أولًا: يحرم الذبح والنحر عند القبر، فإن كان الذبح لله فهو بدعة منكرة، والذبيحة حلال، وإن كان الذبح للميت فهو شرك أكبر، وأكل المذبوح حرام وفسق، لأنه لم يذكر اسم الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)[الأنعام: ١٢١].

وعن أنس قال: قال رسول الله : «لا عُقْرَ فِي الإِسْلامِ». قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (١).

ثانيًا: يحرم البناء على القبور وصبغها والكتابة عليها، والجلوس عليها، والصلاة عندها، والصلاة إليها، وإيقاظ السرج والمصابيح عليها.

عن جابر قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ». أخرجه مسلم (٢).

وعن أبي مرتد الغنوي قال: قال رسول الله : «لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». أخرجه مسلم (٣).

وعن جابر قال: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٣٠٥٥)، وأبو داود برقم: (٣٢٢٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٩٤/ ٩٧٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٩٧/ ٩٧٢).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٢٢٥)، والترمذي برقم: (١٠٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>