وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).
• حكم سب الأموات:
لا يجوز سب أموات المسلمين، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولأن سب الأموات يؤذي أهلهم الأحياء، وسب الأموات يجري مجرى الغيبة، وهو محرم، أما الأموات الكفار والمبتدعة والفساق، فيجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم، والتنفير من أعمالهم ونحو ذلك مما فيه مصلحة شرعية، لئلا يُقتدى بهم، وينبغي إذا سب هؤلاء ألا يسب الميت في حضرة أقاربه، لئلا يتأذوا، ولئلا يعرض نفسه للسب أيضًا.
عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». أخرجه البخاري (٢).