للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الخزانة الثالثة]

٢ - زكاة بهيمة الأنعام

بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم.

• حكم زكاة بهيمة الأنعام:

زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:

الأولى: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمًة ترعى الحول أو أكثره في ا لصحاري والفقار المباحة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، سواء كانت للدر أو النسل أو التسمين، ويخرج من كل جنسٍ بحسبه، ولا يؤخذ بالزكاة خيار أموال الناس، ولا يؤخذ شرارها؛ بل يؤخذ أوسطها.

الثانية: إذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانٍ، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله؛ فهذه إن كانت للتجارة، وحال عليها الحول، تقوم قيمتها، فإن بلغت نصابًا، ففيها ربع العُشر، وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل وعلفها فلا زكاة فيها.

الثالثة: منتجات الحيوانات من الألبان، والأجبان، والسمن، والزبدة ونحوها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب، وحال على ثمنها الحول، وكانت معدةٌ للتجارة، وبلغ ثمنها النصاب، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العُشر اثنين ونصف بالمئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>