للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الخزانة الرابعة]

إخراج الزكاة

• الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

الأول: ما هو نامٍ في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نامٍ كالمعادن والركاز ونحوها، فهذه تجب الزكاة فيها عند الحصول عليها، إذا بلغت النصاب، ولا يُشترط لها حول.

الثاني: ما يُرصد للنماء أو التجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة ونحوها، فهذه رُصدت للنماء والتجارة فتُخرج زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

• آداب إخراج الزكاة:

الزكاة عبادة من العبادات العظيمة التي تطهر النفس والأموال مما يُفسدها ومن آداب إخراجها:

أن يُخرجها المسلم ابتغاء وجه الله.

وأن يُخرجها صاحبها وقت وجوبها.

وأن يُخرجها طيبًة بها نفسه، وأن يتصدق من طيب ماله وأجوده، وأحبه إليه، وأقربه من الحلال.

وأن يفرح بإخراجها، وأن يُرضي المصدق.

وأن يستصغر عطيته، ليسلم من العجب، وأن يخفيها، ليسلم من الرياء، ويُظهرها أحيانًا تعظيماً لهذا الواجب، وترغيبًا للأغنياء للإقتداء به، وتذكيرًا للناس، وألا يبطلها بالمن والأذى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>