للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الخزانة الخامسة]

زكاةُ الفطر

زكاةُ الفطر هي الصدقة التي تجبُ على المسلم بالفطر من رمضان في آخره.

• أنواعُ الزكاة:

الزكاة الواجبة شرعًا ثلاثةُ أنواع:

الأول: زكاة النفس، بأن يزكي الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة، ويطهرها من الأعمال السيئة بالتوبة كما قال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)[الشمس: ٧ - ١٠].

وقال ﷿: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)[الأعلى: ١٤ - ١٥].

الثاني: زكاةُ البدن، وهى زكاة الفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمهً للمساكين، وهي صاع من طعام وهي المقصودة هنا.

الثالث: زكاةُ المال، وهى الواجبة على الذين عندهم أموال تبلغُ النصاب وهى الركنُ الثالث من أركان الإسلام وقدم تقدمت.

• حكمة مشروعية زكاة الفطر:

شرع اللهُ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)[البقرة: ١٤٣].

وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ : زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>